الشيخ محمد الجواهري
101
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
] 2994 [ « مسألة 4 » : إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفّارة فهل هي على مولاه ، أو عليه ويتبع بها بعد العتق ، أو تنتقل إلى الصوم فيما فيه الصوم مع العجز ، أو في الصيد عليه وفي غيره على مولاه ؟ وجوه ( 1 ) أظهرها كونها على مولاه ، لصحيحة حريز ، خصوصاً إذا كان الإتيان بالموجب بأمره أو بإذنه . نعم ، لو لم يكن مأذنوناً في الإحرام بالخصوص بل كان مأذوناً مطلقاً إحراماً كان أو غيره ، لم يبعد كونها عليه ، حملاً لخبر عبد الرحمن بن أبي نجران - النافي لكون الكفّارة على مولاه - على هذه الصورة .
--> ( 1 ) الأولى بالحسن بن عمار المجهول . ولكن الصحيح إسحاق بدل الحسن كما هي كذلك في المصدر ، الكافي 4 : 304 / 6 وكذا رواها في الوسائل ج 11 : 287 باب 17 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 عن الكافي ، وفيها إسحاق بن عمار لا الحسن بن عمار ، فالرواية موثقة لا ضعيفة . والثانية بعلي بن أبي حمزة البطائني المتعارض فيه التوثيق والتضعيف فيعامل معاملة الضعيف . ( 2 ) بل الظاهر أن الروايتين ظاهرتان في الصبي ، وإطلاق الغلام على العبد اطلاق مجازي لا يصار إليه إلا بقرينة ولا قرينة على أن المراد به العبد ، على أن موثقة إسحاق هي نفسها التي استدل بها السيد الأستاذ على أن هدي الصبي على وليه في المسألة 6 الرقم العام ] 2987 [ فراجع . ( 3 ) ذهب إلى هذا القول الشيخ في التهذيب 5 : 382 / 1334 ، والمحقق في المعتبر 2 : 751 . ( 4 ) الجواهر 17 : 244 . ( 5 ) الأنعام : 164 ، الإسراء : 16 .